السيد الخميني
137
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
لضعف المرسلة ولو سلّم جبرها بالعمل ، كما لا يبعد ، وسيأتي في محلّه « 1 » . فعدم القول بالفصل والإجماع على التلازم بين المطر والجاري والكرّ ، غير ثابت . بل مقتضى إطلاق كثير من الأصحاب - على ما حكي « 2 » - عدم الفرق في لزوم العصر بين القليل وغيره ولو لبنائهم على كون العصر مأخوذاً في مفهوم « الغسل » . ومرسلة « المنتهى » غير حجّة ، واشتهار الحكم بين المتأخّرين - بل واستنادهم إليها - لا يوجب الجبر مع عدم معلومية الاستناد إليها . فالأحوط لو لم يكن الأقوى لزوم الفرك ، أو العصر ، أو التحريك ، أو نحوها ممّا يوجب تبدّل الماء الداخل في الجملة . والظاهر تحقّقه بالغمس في الجاري الذي يكون جريانه محسوساً ، سيّما إذا كان قويّاً . بل الظاهر حصول ذلك في القليل في بعض الأحيان ، كما إذا صبّ من مكان مرتفع بقوّة ، أو صبّ على الثوب مستمرّاً ؛ بحيث خرجت الغسالة بورود الماء بعد ورود مستمرّاً . كفاية صبّ الماء على بول الصبيّ وعدم لزوم غسله ثمّ إنّه يستثنى ممّا ذكر بول الصبيّ قبل أن أكل واطعم ، وقد ادّعى السيّد إجماع الفرقة المحقّة على جواز الاقتصار على صبّ الماء والنضح ، ثمّ تمسّك
--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 343 . ( 2 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 128 .